للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيثُ إنَّ حملَها على الخصوص لا يوجب مشقة، وفيه البحث السابق.

الخامسة عشرة: فيكون ذلك دليلاً على أن للعموم صيغةً؛ لأنَّ الدالَّ على المقيد دالٌّ على المطلق.

السادسة عشرة: قد ذكرنا في رواية البُخاريّ: "مع كلِّ صلاةٍ"، وذلك يقتضي من القرب والخصوص ما تقتضيه (عند) مع زيادة على ذلك؛ لإشعار المعيَّة بالاتحاد في الزمان، وإذا تعذَّر ذلك عادة أو شرعًا حُمل على القرب الممكن، فيدل على قوة اعتبار القرب، فيكون أدلَّ على عدم كراهة السواك في المسجد.

السابعة عشرة: إذا تردد اللفظ بين الحقيقة الشرعية واللغوية وجب حملُه على الشرعية، فلا يتناول الحديث إلَّا ما يُسمَّى صلاةً شرعًا، لا لغةً مثلًا.

الثامنة عشرة: يتعيَّنُ حملُه على الصَّلاة الكاملة، وإن كان قد زَعم بعضُهم: أنَّ الركعةَ الواحدة تسمى صلاة (١)، حتَّى استدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بقوله - عليه السَّلام -: "كلُّ صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأمِّ القرآنِ فهي خداجٌ" (٢).

التاسعة عشرة: فإن صحَّ ما قيل من هذا، فقد دخل هذا الحديثَ التخصيصُ.


(١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢٠/ ٢٠٠).
(٢) رواه مسلم (٣٩٥)، كتاب: الصَّلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>