للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، والاستدلالُ عليه بالحديث ظاهر إذا قيل به، والله أعلم.

السابعة: إذا لم يَرَوا استيعابَ مسح الرأس، ولا المسحَ على العمامة لعدم العسر في نزعها، فهل يُقال باستحباب المسح على الناصية دون الاقتصار على أقلَّ منها؟

لا يبعد ذلك، والدليل من الحديث عليه ظاهر، لكن بعد أن يُجرد عدم إرادة [المسح] (١) على العمامة وعسرها عن الاعتبار، وأما إذا لم يُجرد؛ ففيه نظر، وربما يقال: إنه أقرب إلى كمال الاستحباب، فيكون بعضَ المطلوب، لكنه لا يدل على تعليق الحكم بخصوص الناصية؛ لاشتراك ما فوقَها معها في هذا المعنى.

الثامنة: إنْ رجح الدليل على جواز المسح على العمامة، فاشتراطُ التوقيت لا يقوى؛ لدلالة الإطلاق على الجواز، ولاحتياج التوقيت إلى دليلِ القياس على المسح على الخفين، وهو ضعيف، وعند الطبراني من حديث مروانَ أبي سلمة، عن شَهْر بن حَوْشب، عن أبي أمامة: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ والعِمامَةِ ثلاثًا في السَّفَرِ، وَيوماً وَلَيْلَةً في الحَضَرِ (٢).

وعن مهنَّا: أنَّه سأل أحمد عن حديث مروان أبي سلمة، عن


(١) سقط من "ت".
(٢) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٧٥٥٨).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٦٠): فيه مروان أبو سلمة، قال الذهبي: مجهول. وغمزه ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٨٦) من جهة شهر بن حوشب.

<<  <  ج: ص:  >  >>