للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكريم أن لا يُنقصَ عنه، وما زادَ على العشر إلى السبع مئة فالأمرُ فيه مفوَّضٌ إلى مُجرَّد المشيئة، لا أنه داخل في أصلِ وضعِ الثواب، والوعد به الذي يوجب وقوعه (١).

وأما الصوم فإنه في أصل وضع الثواب غيرُ مقدَّر بشيء معين يكون الزائد عليه غير موعود [به] (٢)، بل الموعود عليه في الصوم ثوابٌ غير مقدر بعدد في أصل وضع الثواب، وهذا المعنى لا ينافي أن يحصلَ تحت هذا الأمر العظيم عددٌ يُذكرُ؛ لا على معنى تقييد الوعد به، بل لأنه فردٌ من أفراد ما تعلَّق الوعد به من عدم انحصار الوعد في عدد، فالحاصل أن الأعمالَ غيرُ الصوم، وتقديرَها بالعشر هو الموعود به الذي يجب وقوعُهُ بالوعد، والصومُ لا تقديرَ فيه في أصل وضع الثواب، [وما يذكر من عدد فلأنه فرد؛ أي (٣): من الموعود به، لا أنه مُتعلَّقُ الوعد في أصل وضع الثواب] (٤).

الثامنة [من المفردات] (٥): ذكر صاحب "جامع اللغة" (٦) محمد ابن جعفر: أنَّ الجزاء: المكافأة على ما يفعله الإنسان من خير أو شر،


(١) في الأصل: "يتوعده"، والمثبت من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) جاء في الأصل: "فرد أي أفراد من الموعود به"، وقد وضعت إشارة تدل على الحذف فوق (أي)، ولكن العبارة تستقيم بما أثبت، والله أعلم.
(٤) سقط من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) "ت": "الجامع في اللغة".

<<  <  ج: ص:  >  >>