الخامسة: قد ورد في بعض الأحاديث من طريق ابن لَهِيْعَةَ، عند ابن ماجه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "علَّمَنِي جبريلُ الوُضوءَ، وأمرني أن أنضحَ تَحْتَ ثوبي لِمَا يَخْرُجُ من البولِ بعد الوُضوء"(١)، وهذا ظاهر في تعليل النَّضْحِ لعدمِ الخروجِ.
السادسة: فإذا ترجَّح هذا المعنى في التعليلِ، جُعِلَ أصلاً في مداواة المَرَضِ، ودَفْعِ ما عساه يُخْشَى من تجدُّدِه.
السابعة: فإن ترجَّح المعنى الأولُ، ففيه دليلٌ على الرغبة عن الوسواسِ.
الثامنة: ودليلٌ أيضاً على البناء على الأصلِ، إذا لم يتحقَّق مخالفُه، وأنه لا يُشْتَرَطُ القطع بزوال المخالِفِ، والله أعلم.
(١) رواه ابن ماجه (٤٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النضح بعد الوضوء. وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.