للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُشاهَدَةٍ (١) تدلُّ على المراد، لجاز ذلك، والله أعلم.

السابعة: قول ابن السّيْد - رحمه الله تعالى -: وإذا لم يصح إنكار المنكر له، وكان المجيزون لا يجيزونه في كل موضع، ثبت بهذا أنه موقوف على السماع غيرُ جائز القياس عليه.

فهذا كلام يحتاج النظر فيه إلى قاعدة أصولية، وهي أنَّ المجاز هل يتوقف على السمع، ويشترط فيه الوضعُ، أم لا؟ وتحقيق القول في ذلك، فنذكر هذه القاعدة.

الثامنة: فرض الأصوليون مسألةً في [أن] (٢) المجاز هل يتوقف على السمع؟ وذكروا الدليل من الجانبين.

قال بعضهم: القائلون بأن المجاز يفتقر إلى الوضع خصَّصوا ذلك بالأنواع دون جزئيات المجاز الشخصية (٣)، فيقولون: لابد أن تضعَ العربُ نوعَ التجويز (٤) بالكل إلى الجزء، وبالسبب إلى المسبب، وغيرهما من الأنواع.

وأما وضعها للتعبير بهذا الكلِّ المعين عن هذا الجزء المعين، أو التجوز بهذا السبب المعين إلى هذا السبب المعين، فلا يشترطه أحد اتفاقًا (٥).


(١) "ت": "شاهدة".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "الجزئيات الشخصية".
(٤) "ت": "التجوز".
(٥) انظر: "الإحكام" للآمدي (١/ ٥٤)، و"مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني" (١/ ١٨٧)، و"التمهيد" للأسنوي (ص: ١٩٦)، و"المحصول" =

<<  <  ج: ص:  >  >>