للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع استوائها في الحاجة إلى القصِّ، لم يحصلِ المقصودُ على الظاهر، ولا يبعد أن يقاس على المشي في النعل (١) الواحدة (٢) إن كان يشترك معه في وجهِ قُبحٍ أو حاجة.

الثانية والثلاثون: ويدخل تحت العموم قصُّ أظفار اليد الزائدة وقصُّ ظفرِ الإِصبع الزائدة، ويرجع ذلك إلى مسألة أصولية في حمل الألفاظ العامة على المعتاد الوجودي، أو يعمل بالعموم.

الثالثة والثلاثون: مقتضى الإطلاق أن يحصل تأدي المأمور بمطلق القصّ دونَ اعتبار هيئة مخصوصة، وقد ذُكر في هيئة قصِّها على وجه مخصوص ما لا أصلَ له في الشريعة، ولا دليلَ يدلُّ عليه، وقد نُظم في ذلك أبيات:

ابدأْ بيُمناكَ وبالخِنْصرِ ... في قصِّكَ الأظفارَ واستبصرِ

وثنِّ بالوُسطى وثلِّثْ كما ... قد قيل (٣) بالإبهامِ والبِنْصرِ

واختمْ بسبَّابتها هكذا ... في اليدِ والرجلِ ولا تمتَرِ

وابدأْ بإبهامِكَ من بعدهِ ... بالإصبعِ الوُسطَى وبالخِنْصرِ


(١) في الأصل: "المستوى في الفعل"، والمثبت من "ت".
(٢) روى البخاري (٥٥١٨)، كتاب: اللباس، باب: لا يمشي في نعل واحدة، ومسلم (٢٠٩٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولًا، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا".
(٣) في الأصل: "قبلها"، والتصويب من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>