للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية عشرة: لهذا الذي دلَّت عليه الأحاديث من جواز الإعانة أو الاستعانة ما قد يُعارضه، وكنَّا قد أشرنا إلى ذِكْرِه، وهو ما رواه النَّضْر بن منصور، عن أبي الجَنوب قال: رأيت علِيًّا - رضي الله عنه - يستقي ماءً لوُضوئه، فأردتُ أن أُعينه عليه، فقال: "رأيتُ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - يستقي ماءً لوُضوء، فقلت: ألا أعينُك عليه؟ قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي ماءً لوضوئه، فأردتُ أن أُعينَه، فقال: إِنِّي لا أحبُّ أن يعينَني على وضوئي أحدٌ" رواه الحافظ أبو بكر البزار في كتاب الطهارة من "السنن"، وقال: هذا الفعل لا نعلمه يُروى عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو الجنوب لا يُعلم حدَّث عنه إلا النضرُ بن منصور، والنضر قد حدَّث عنه غيرُ واحد (١).

وهذا الحديث، إنما ذكرناه؛ لأنه لا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ولعل الحديث الذي ذكره الفقهاء مختصرٌ من هذا.

وذكر أبو أحمد بن عدي، عن عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: فالنضر بن منصور العَنَزِيّ تعرفه؟ روى عنه ابن أبي معشر، عن أبي الجنوب، عن علي، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء حمالةُ الحطب (٢).

قلت: أبو الجنوب مسمى بعقبة بن علقمة.

الثانية عشرة: وهاهنا حديثٌ اَخرُ يدل على عدمِ استحباب الاستعانة من رواية مُطَهرِ بن الهيثم: أنبأ علقمةُ، عن أبيه أبي جمرةَ


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (٧/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>