للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك (١) روايةٌ، فالتأويلاتُ المتقدمة، أو بعضها، مع تقرير ظاهر اللفظ يكونُ العمل بها أولَى من هذه الكيفية.

الرابعة والخمسون: قد ذكرنا فيما مضَى اقتضاءَ الحديث للمسِح باليدينِ، والمراد به الجمعُ بينهما في المسحِ، لا الاقتصارُ على أحدهما، وفيه معنى آخر يقتضيه ظاهرُ الحديث، وهو أنَّ المسحَ بجملة أصابعِ كلِّ واحدة منهما؛ لما في دلالة لفظ (اليد) عليه.

والحنفية يرون أنَّهُ لا يجوز مسح الرأس بإصبع أو إصبعين، وتجزئُهُ ثلاثة (٢) أصابع، ونقلوا عن زُفَرٍ: أنَّهُ إذا مسح بإصبع (٣)، أو إصبعين، وبلغ ذلك ربعَ الرأس يجوز (٤).

ولا اعتبارَ بالأصابعِ في الإجزاء عندَ مالكٍ والشافعي - رحمهما الله -، ولا يمنعنا ذلك من أن نأخذَ من الحديثِ استحبابَ المسح بالجميع؛ لدلالة لفظ (اليد) عليه.

ونقول: إنَّ الاقتصارَ علَى بعض الأصابع خلافُ السنة، والحنفيَّهُ وجَّهوا الإجزاء بثلاثة أصابع بأنَّ الأكثرَ يقومُ مقامَ الكلّ، وهذه قاعدة غيرُ مطَّرِدة، وكم من حكم لا يقوم فيه الأكثرُ مقامَ الكل، ومع الاضطراب لا يحصل دليل، وكأنَّ الاكتفاءَ بذلك من قاعدة الاستحسان، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أنْ يُكتفَى في إقامة السنّة


(١) في الأصل: "فإن يرد بذلك"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "ويجزئه بثلاثة".
(٣) في الأصل: "أنه إذا أصبع"، والتصويب من "ت".
(٤) انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>