للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول (١): إن المحتسب [قد] (٢) يعلم أنها حرام على الواطئ حالةَ الجهل، وأما هاهنا فغايته أن يعلم أنه مرتكبٌ للمحرم بجهله، وليس كل ارتكاب للمحرم ظلمًا في الحال، فإنْ وجب الإنكار عليه فمن غير هذا الوجه؛ أعني: من وجه النصر للمظلوم في مالهِ (٣)، والله أعلم.

السادسة والثمانون بعد المئتين: التعدي بما يضرُّ الغيرَ ظلمٌ، وقد قدّمنا في نصر المظلوم بالنسبة إلى الأمور الماضية إيفاءَ الحقوق؛ كالتعزيرات، وحدِّ القذف، وغرامات الأموال، وأُروشِها، وكقذف (٤) الوالدِ الولدَ، [والولدِ الوالدَ بعد عدم الإجماع] (٥)، فهو ظلم له، فمقتضى القاعدة المتقدمة وجوبُ الحدِّ عليه، وهو المحكي عن ابن المنذر، وأبي ثورٍ. والشافعيةُ - أو من قال منهم - استثنوه، ولم يوجبوا (٦) على الأب [والجد] (٧) الحدَّ بقذف الولد وولد الولد، وقاسوه على القصاص بجامعِ أنه عقوبةٌ لآدمي (٨).


(١) في الأصل: "تقول"، والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) "ت": "أعني: من غير وجه النصر للمظلوم".
(٤) "ت": "وأرشها وقذف".
(٥) سقط من "ت".
(٦) ت": "يوجب".
(٧) سقط من "ت".
(٨) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>