للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنه إن كان يرى الصيد الثاني حالةَ الرمي، حلَّ أكلُ المُصَاب، وإن كان لا يراه حينئذٍ لم يحل؛ كما لو رمى سهمًا، وهو لا يرى صيدًا، فأصاب صيدًا (١).

الخمسون: رمى بسهم، فعدل عن الجهة التي قصدها إلى غيرها، فأصاب: قالوا بالحِل، وهو مندرج تحت لفظ الحديث، فإنه صائدٌ بسهمه.

الحادية والخمسون: إذا أرسل كلبًا إلى جهة صيد، فعدل عن الجهة إلى أخرى، وأصاب صيدًا: ففيه اختلاف، ورجَّح بعضُ الشافعية الحِلَّ، قالوا: لأنه أرسله على الصيد، وأخذ الصيد، وتكليفُه أن لا يعدلَ من جهة إلى جهة، بعيد (٢).

ووجه التحريم: أنه مضى في تلك الجهة باختياره، فهو كما لو استرسل بنفسه.

والقول بالحلِّ مندرجٌ تحت إطلاق قوله عليه السلام: "وما صدتَ بكلبِك المعلَّمِ فكُلْ"، لكنه ليس الأخذ به بالقوي من حيث اللفظ؛ لأن العدول والاختيار من قَبيل المانع، وهو هاهنا فيه قوةٌ بدليل اعتباره في المانعية في ابتداء الحال، إلا أنه يعارضه ما تقدمت الإشارة إليه من عسر تكليف الكلب عدمُ العدول إلى جهة أخرى، وإذا كان


(١) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٢٥٢).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>