للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب، وذلك من محاسن الفتوى؛ بأنْ يأتيَ بأكثرَ مما يُسأَل عنه تتميماً للفائدة، وإفادة لعلمٍ آخر غيرِ المسؤول عنه (١).

وقد يُؤكّد هذا بظهور (٢) الحاجة إلى هذا الحكم؛ لأنَّ من توقف في طهورية ماء البحر، فهو عن العلم بحلّ ميتته - مع ما تقدم من تحريم الميتة - أكثرُ توقُّفاً، فالسؤالُ عن الحكم الأول يُظهِرُ الحاجةَ إلى معرفة الحكم الثاني.

الثامنة والعشرون: هذا الحديث مذكورٌ في الأصول في مسألة (الخطاب الوارد جواباً لسؤال سائل) حيثُ قُسِّمَ إلى ما لا يَستَقِلُّ بنفسه، وإلى ما يستقل، وقُسِّمَ المسُتقِلُّ إلى ما يكون مساويا للسؤال وأعمَّ وأخصَّ، وقُسِّم الأعمُّ إلى أعم في ذلك الحكم وغيره، وإلى أعم من السؤال في غير ذلك الحكم، ومُثِّلَ (٣) العامُّ في غير ذلك الحكم بما ورد في هذا الحديث من قوله عليه السلام: "هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ".

وقيل: لا خلافَ في العموم في "حِلِّ ميتته"؛ لأنه عام مبتدأ (٤) لا في معرض الجواب، إذْ هو غيرُ مسؤول عنه، ووردَ مبتدأً بطريق


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٨٩).
(٢) "ت": "ظهور".
(٣) "ت": "ومثال".
(٤) في الأصل: "متبد" والتصويب من "ت" و"ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>