للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستيقظَ [وغيرَهُ] (١).

واعتُرضَ عليهِ: بأنَّ النجاساتِ لا تخرجُ في الغالبِ إلا بِعلمٍ مِنهُ، وما لمْ يعلمْ به، فلا (٢) حُكمَ لهُ.

الثامنة عشرة: صريحُ الأمرِ [بغسلِ اليدِ يقتضي] (٣) طلبِيَّةَ (٤) ذلك، وصريحُ النهيِ يقتضي تركَ ذلكَ، لكنْ في حقِّ المستيقظِ من النومِ.

ورأيتُ في كتابِ "الأنوارِ" لأبي الحُسينِ بن زرقونَ: أنَّ ابنَ شَعبانَ حكَى عن مالكٍ: أنَّهُ لا بأسَ أنْ يُدخِلَ المستيقِظُ يَدَهُ في الإناءِ قَبلَ غَسلِها.

وفي سماعِ ابنِ القاسمِ في "العتبية" ما ظاهِرُهُ مثلُ ما حَكَى ابنُ شَعبانَ من إجازةِ ذلكَ ابتداءً.

وهذا الكلامُ المحكيُّ عنِ ابنِ شعبانَ يحتملُ أمرين:

أحدَهُما: أنْ يُريدَ بالمستيقِظِ منْ لمْ يقمْ من النومِ، فعلَى (٥) هذا يوافقُ دلالةَ مفهومِ المخالفةِ الذي قَدَّمنا الكلام [فيه] (٦).


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "لا" بدل "فلا".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) في الأصل: "طلبه"، والمثبت من "ت".
(٥) "ت": "فغسل" بدل "فعلى".
(٦) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>