للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة والعشرون: فيه البناء على الأصل، أو الغالب؛ لأنه لمَّا أُبيح الصيدُ بغير المعلَّم، وكان من المحتمل أن لا تدرك ذكاتُهُ، فيكون الصيدُ ميتةً، فيكون الاصطياد بغير المعلم تعرضًا لإتلاف الحيوان لغير مَأْكلة، دل ذلك على عدم اعتبار هذا الاحتمال؛ إما لأن الأصلَ بقاءُ حياتِه إلى حين إدراك ذكاته، أو لأن الصائد بالكلب يتبعه ويقرب إدراكه للصيد من أخذ الكلب له؛ فيكون الغالبُ إدراكَ ذكاته.

الثامنة والعشرون: هو عام بالنسبة إلى كل كلب له معلَّم، فيدخل تحته أنواعُ الكلاب.

ويروى عن أحمد: أنه استثنى الكلب الأسود، وقال: لا يجوز الاصطياد به (١)، ونحوه عن الحسن البصري، والنخعي، وقتادة (٢)، ويُحكى عن الفارسي من أتباع الشافعي موافقتُه (٣).

التاسعة والعشرون: علَّقَ الشارعُ حكمًا على صيد الكلب المُعلَّم، وحكما آخرَ على صيد غير المعلَّم، ولم يبينْ هاهنا التعليمَ المعتبرَ؛ لكونه معلومًا بالعادة عند المُخَاطب، وما كان معلومًا بالعادة وعُلِّق به حكم، رُجِع فيه إلى العادة؛ كما في القبض، والحِرْز،


(١) وقال أيضًا: لا أعرف أحدًا يرخص فيه، يعني من السلف، ودليله: أنه كلب يحرم اقتناؤه، ويجب قتله، فلم يبح صيده، ولأن النبى - صلى الله عليه وسلم - سماه شيطانًا، ولا يجوز اقتناء الشيطان، وإباحة صيد المقتول رخصة، فلا تستباح بمحرم، كسائر الرخص. انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٩٧).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٢٩٧).
(٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>