للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود، وإنْ كَان بعد الاستيقاظ من النومِ كان المتعيِّنُ أنْ يحكيَ ذلك؛ لأنه سئل عن كيفية الوضوء الذي تدخل تحته (١) هذه الهيئة؛ أعني: الغسلَ بعد الاستيقاظ من النومِ، فلو كان [ذلك] (٢) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (٣) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (٤) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها. [ذلك] (٥) كذلك تعيَّنَ ذكرُه لبيان الكيفية؛ لا سيَّما وهو [صفة] (٦) يمكنُ أن تُعتبرَ في الحكم، [وعدمُ] (٧) اعتبارها إنما يكون بطريق نظريٍّ، ولا يدخل في الحكايةِ عدمُ ذكرها.

الحادية عشرة: اختلف المالكيةُ في غسلهما؛ هل يكون علَى الاجتماعِ، أو الانفراد؟

ورُبَّما بُنِي [علَى] (٨) أنَّ غسلَهُما للنظافة، أو للعبادة، وأنَّ الأول:

يقتضي الجمع؛ لأنَّه أبلغ في النظافةِ، والثاني: يقتضي الإفراد (٩).


(١) "ت": "يدخل تحت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) زيادة من "ت".
(٧) زيادة من "ت".
(٨) زيادة من "ت".
(٩) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>