للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الثامنة والأربعون بعد المئة]: [من أحاط] (١) الدينُ بماله - وإن لم يُحْجَرْ عليه - فتبرعاتُه فيها إذْهابُ حقِّ الغرماء، فَمَنْ يردُّها أدرجه تحت اللفظ؛ لأنه مساوٍ لما بعد الحجر في معنى المنع من إتلاف أموال الغرماء من غير فرق، وتوقيف ذلك على أمر آخر، وهو حجر الحاكم، يحتاج إلى دليل على اعتبار هذا الوصف الزائد.

[التاسعة والأربعون بعد المئة]: مخالفةُ الوكيلِ في الشراءِ أو البيعِ من هذا القَبيل، فردُّ تصرفِه نصرةٌ.

[الخمسون بعد المئة]: الشافعيُّ - رحمة الله عليه - يوجِبُ ضمانَ المغصوبة بأقصى القِيَم من حينِ الغصب إلى حينِ التَّلَفِ (٢)، فحبسُ العينِ في تلك المدة على المالك عن ملكه تفويت لمَا زاد من القيمة عليه، وهو ظلمٌ، فإلزامُه بما زاد من القيمةِ بعد الغصب نصرةٌ، فله أن يستدل بالحديث.

[الحادية والخمسون بعد المئة]: الحيلولةُ بين المالك وملكِه بغير وجه (٣) شرعي ظلم، فمن يقولُ بإيجاب القيمة بالحيلولة فقد يُدرِجُه تحتَ اللفظِ.


(١) زيادة من "ت".
(٢) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٣٦٨)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (٩/ ٣٥٢).
(٣) "ت": "عوض".

<<  <  ج: ص:  >  >>