للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضي (١) مرجوحيةَ العمل على الموضع في قراءة النصب، وقد ذكرنا ما قيل فيه سؤالًا وجوابًا.

وقد أرادَ ترجيحَ العمل على الجوار بعضُ مَنْ ذهبَ إلى الغسل، وقال قولًا يمكن أن يُرجَّحَ به، مع تسليم كثرة العمل على العطف، فقال: ولو كانَ كلُّ واحد من الأمرين في حدِّ الجواز، وفي الصرف إلى أحد الجائزين إيجابُ التناقض بين القراءتين، وفي الصرف إلى الجائز الآخر، وهو المجاورة، تحقيقُ الموافقة، [وكتاب الله تعالى يوافقُ بعضُهُ بعضًا، لا أنه يُخالف ويناقض، فكان الصرفُ إلى ما فيه موافقةٌ] (٢) أولى، وكذلك الأخبارُ وردت بوجوب غسلِ الأرجل في قولهِ - عليه السلام -: "وَيْل للأعْقَابِ مِنَ النَّارِ" (٣)، ونحوه، مؤيدةً لما قلنا.

الثانية والستون بعد المئة: وقد سلَكَ طريقَ التوفيقِ بين القراءتين، فعيَّنها الشريفُ في تقرير رأيِهِ، فقال: على أنَّ حملَ (الأرجل) على حكم (الرؤوس)، وعطفَهَا بالنصب على موضعها في الإعراب، أولى من عطفها على الأعضاء المغسولة من وجه آخر، وهو أنَّا قد بيَّنا أنَّ القراءةَ بالجرِّ تقتضي المسحَ، ولا تحتمِلُ سواه، فالواجبُ حملُ القراءة بالنصب على ما يطابقُ معنى القراءة بالجر؛ لأن قراءةَ الآيةِ


(١) "ت": "ما يقتضي".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>