للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة عشرة: يدلُّ على جواز التطهير (١) بماء البحر، وهو المقصودُ بالذات من الحديث، وعنه وقع (٢) السؤالُ، وذلك هو مذهبُ الجمهورِ من الأئمة، وعليه فقهاءُ الأمصار.

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: وممن روينا عنه أنه قال (٣): ماء البحرِ طهور، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعقبة بن عامر، وبه قال عطاءٌ، وطاوسُ، والحسنُ البصري، ومالك، وأهلُ المدينة، وسفيانُ الثوري، وأهلُ الكوفة، والأوزاعي، وأهلُ الشام، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو (٤) عبيد، وبه نقول.

ثم قال: وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء بماء البحر: التيممُّ أحبُّ إليَّ منه (٥).

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يُجزئ من الوضوءِ ولا من الجنابة، والتيممُ أعجبُ (٦) إليَّ منه (٧).


(١) "ت": "التطهر".
(٢) في الأصل و"ب": "وقوع"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "أنَّ" بدل "أنه قال".
(٤) في "الأصل": "وأبي"، والصواب ما أثبت كما في "ت" و"ب".
(٥) ورواه أبو عبيد في "الطهور" (٢٣٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣٩٣).
(٦) "ت": "أحبُّ".
(٧) تقدم تخريجه في حديث: "إن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا ... " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>