للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة: استُدلَّ به في أصول الفقه على أن الأمر للوجوب، ووجه الدليل منه: أن كلمة (لولا) كما ذكرنا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فدلَّ (١) على انتفاء الأمر لوجود المشقة، ولو كان الأمر للندب لم ينتفِ لأجل المشقة؛ لأنَّ الاستحباب ثابت، فالأمر الدال عليه ثابت على ذلك التقدير، لكنه منتفٍ لمقتضى لفظة (لولا)، والمنتفي هو الوجوب، فالأمر الدال على الوجوب منتفٍ، فالأمر للوجوب، واعتُرِضَ عليه من وجهين:

أحدهما: تقريرُه: أنَّ ذلك إنما يصح على تقدير أن يكون استحباب السواك عند كل صلاة ثابتاً عند تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ، ولا نسلمه؛ لجواز أن يكون الندبُ ثابتاً بعد ذلك، فلا يلزم ما ذكرتموه من انتفاء اللازم الذي ادَّعيتموه، وهو أنه لو كان الأمرُ للندب لما انتفى عند وجود المشقة؛ لثبوت الاستحباب، ولكنه منتف بصيغة (لولا)، فنقول: لا نسلِّم أن الاستحبابَ ثابت حينئذٍ.

والوجه الثاني: أن فيه [ما يدل] (٢) على أنه أراد بالأمر الوجوبَ،


= قلت: جاء الحديث عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً، كما رواه أبو نعيم في "السواك" بإسناد رجاله موثقون، وروى أيضًاَ بإسناد صحيح عن الزهري مرسلاً، نحو حديث علي - رضي الله عنه -. وانظر: "الإمام" للمؤلف (١/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(١) "ت": "فتدل".
(٢) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>