للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥] محمولٌ على المصيد متعينٌ ذلك.

وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [المائدة: ٩٦] يَحتمل الأمرين معًا، وحمله على المصدر أولى من جهة عدم الحاجة إلى الإضمار، فإن الأفعالَ لا يتعلَّق بها التحريمُ لأنفسها.

الثانية: قال أبو عبد الله بن خالَوَيْهِ في كتاب "ليس في كلام العرب": الصيد من غير حيوان، إلا في ثلاثة أشياء: صِدتُ الصيدَ، وصدتُ بيضَه، وصدت كَمَاه.

وقوله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} [المائدة: ٩٤]؛ يعني: بيض النعامة والوحش (١).

قلت: لا يتعين حملُ ما تناوله الأيدي على بيض النَّعام من حيث اللفظ.

الثالثة: قال بعضُ الفقهاء في حد الاصطياد: إماتة الصيد، وهو كلُّ جرح مقصود حصل الموتُ به (٢).

الرابعة: ذكر الجوهري: أن التذكية: الذبح (٣).

وقال ابن سيده في "المحكم": والذكاة الذبح؛ عن ثعلب.


(١) لم أقف عليه في كتاب ابن خالويه "ليس في كلام العرب" مطبوعة مكة المكرمة سنة (١٩٧٩ م) بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار، وذلك بعد النظر في الكتاب كاملًا، والله أعلم بحقيقة الحال.
(٢) انظر: "الوسيط" للغزالي (٧/ ١١٤).
(٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٣٤٦)، (مادة: ذ ك ا).

<<  <  ج: ص:  >  >>