للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن باب الرُّعونات التي يقف معها أرباب الدنيا، فأمر المروءة (١) يجري على هذا القانون.

وأما الاستياك في المسجد فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

الحاديه عشرة (٢): قد يستدِلُّ به مَن لا يكرهُ السواك للصائم بعد الزوال.

ووجهه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان صومه متكررًا كثيرًا، فكان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ودخول البيت حالةٌ متكررةٌ لا يقتصر على وقت دون وقت، وإنَّما بحسب الدواعي والحاجات [الظاهرة] (٣)، فالظاهر [و] (٤) الغالب على الظنِّ وقوعُها في حالة الصوم في بعض الحالات، وفيما بعد نصف النهار، فيتناول الحديثُ تلك الحالَ التي وقع فيها الدخول بعد الزوال مع الصوم، لا سيَّما مع القول بأنَّ (كان) تدلُّ على التكرار والكثرة.

الثانية عشرة: [فيه أن] (٥) الحكمَ المعلَّق باسم يُكتفى فيه بأقل الدرجات، وهو ما يحصل به المسمى، وذلك لأنه سأل عن فعله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكرنا أن ظاهر معناه طلب الاقتداء، فلم تُجبْهُ عائشة - رضي الله


(١) "ت": "المروءات".
(٢) "ت": "عشر"، وهو خطأ ظاهر، وكذا جاء في بقية الأرقام التي بعدها.
(٣) زيادة من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>