للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ، إلَّا نَزلَ فيه من ذلك الوباءِ"، أخرجه مسلم (١).

وفي رواية: "فإن في السنةِ يوماً ينزلُ فيه وباءٌ وفيه قال الليث: فالأعاجم (٢) عندنا يتقون ذلك في كانون الأول (٣).

وهذا يقتضي التعليلَ بما ذُكر في الحديث على ما تقرر في مثله فيما تقدم.

السابعة والعشرون: فيه الأمرُ بتسمية الله تعالى عند تغطية الإناء.

الثامنة والعشرون: ليس في هذه الرواية تعليلُ وِكاء السقاء، وقد ذكر ذلك في التي سقناها في حديث القعقاع عن جابر، وفي رواية أبي الزبير، عن جابر أيضاً: "وأوْكِئُوا السقاءَ".

وفيه: أن الشيطان لا يحل سقاءً، فيأتي من مجموع الحديث علتان.

التاسعة والعشرون: قوله - عليه السلام - في هذه الرواية: "ولو أنْ تَعْرِضُوا عليه شيئاً" في لفظ الشيء عموم، وقد ورد ما هو أخص منه، وهو العُود؛ كما يأتي ذكرُه في حديث الليث، عن أبي الزبير، وروايته هذه أبلغُ من الرواية التي ذكرتُها في طلب التغطية؛ لأن الشيء يحتملُ ما هو أبلغُ في التغطية من العود.


(١) تقدم تخريجه قريباً برقم (٢٠١٤/ ٩٩).
(٢) "ت": "ولا حاجة" بدل "فالأعاجم"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٣) رواه مسلم (٢٠١٤)، (٣/ ١٥٩٦)، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>