تعجيلَ المغفرةِ وسرعتَها، ووقوعها عند استعمال الماء، وفي ذلك زيادةٌ على مجرد خروجها لو لم يذكر هذه اللفظة، لإمكان التراخي فيه عند عدم ذكرها.
الرابعة عشرة: قوله: "ورقَّ عَظْمي" مجاز؛ لأن هذه الحالة التي أشار إليها، إنما هي بنقصان اللحم، ونُحولِ الجلد، لا لأمر يرجع إلى نفس العظم؛ فإما أن يكون سمَّى الجملةَ عظمًا، وجعل رِقَّته بنقصان بعضِه بعد هذه الملاحظة، أو يكون سمَّى اللحمَ والجلدَ عظمًا بالمُجاورة، والنقصانُ راجعٌ إليهما.
الخامسة عشرة: قوله: "لقد كَبِرَ سِنِّي، ورَقَّ عظمي، واقتربَ أجلي، وما بي حاجةٌ أن أكذبَ على الله، ولا على رسولهِ" فيه أمران:
أحدهما: ذكر الموجباتِ لعدم الكذب والمقتضيات للصدق.
والثاني: انتفاء الموجبِ للكذب بعد قيام الموجب للصدق، وعدمُ معارضة مانعٍ لتلك الموجبات.
* * *
* الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:
الأولى: قول أبي أمامة لعمرو بن عبسة: بأيِّ شيء تدَّعي أنك رُبْعُ الإسلام؟ وذكر جوابه عن ذلك وتقريره، وهو يحتمل وجهين:
أحدهما: أن تكون على حذف مضاف، أيَّ ربع أهل الإسلام.
والثاني: أن يكون استعَارَ للإسلام لفظَ الرُّبع، تشبيهًا له بما له أجزاء، فيكون ربعًا للإسلام على سبيل المبالغة، فيكون بعد الاستعارة،