للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} [المجادلة: ٢٢] (١).

ومسألةُ قطع يده لا إجماعَ فيها أيضًا، فالمالكية (٢) ينازعون فيه، ونصَّ بعضُهم على المسألة؛ أعني: أنه لو حزَّ يدَه أنه يُقاد (٣).

الستون بعد المئتين: قال (٤): وهذا الترتيبُ أيضاً ينبغي أن يجريَ في العبد والزوجة مع السيد والزوج، فهما قريبان من الوالد في لزوم الحقِّ، وإن كان مِلكُ اليمينِ آكدَ من مِلك النكاحِ، ولكن في الخبر أنه: "لو جازَ السجودُ لمخلوقٍ لأمرتُ المرأةَ بالسُّجودِ لبَعْلِها" (٥)، وهذا يدلُّ على تأكيد الحق أيضاً.


(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣٦٠)، والحاكم في "المستدرك" (٥١٥٢)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (١/ ١٠١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٧)، كلهم من طريق أسد بن موسى، عن ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الآلهة لأبي عبيدة، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراحُ، قصدَه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية.
قال البيهقي: هذا منقطع، انتهى. وقد جوَّد الحافظ ابن حجر إسناده في "الإصابة" (٣/ ٥٨٧).
(٢) "ت": "والمالكية".
(٣) انظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: ٥٨٩).
(٤) أي: الغزالي رحمه الله.
(٥) رواه الترمذي (١١٥٩)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج =

<<  <  ج: ص:  >  >>