للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك، لما كان يكون جوابه مطابقًا للسؤال (١).

قلت: إن أراد بالمطابقةِ، أن لا يكون لا أَزْيَدَ، ولا أَنْقَصَ مما وقع عنه السؤال، فالذي استدل به على هذا التقدير صحيحٌ، لكنه قد يُمنع اشتراطُ هذا الشرط في صحة الجواب، فقد يكون الجواب أكبرَ، وقد يكون أقلّ؛؟ بأن يعيّن المسؤول بعض ما وقع عنه السؤال لمعنى يقتضي ذلك عنده، لزيادة الحاجة إليه، أو غير ذلك، لا لأنه فَهِمَ من السائل أن السؤال عن ذلك الشيء الذي عيّن في الجواب لخصوصه.

العاشرة (٢): قول أبي العباس القرطبي: إنه سؤال عن تعيين الوقت، الذي يجوز النفل فيه، من الوقت الذي لا يجوز، ينازعه فيه من يقول: إن المفروضاتِ الفائتةَ تمتنع في هذا الوقت، مستدلًا بظاهر الأمر بالاقتصار عن الصلاة، وهو عامٌّ في الفرض والنفل، ويكون دخول النفل فيه من باب الجواب عن الشيء، وعما هو أكبر منه، وهذا أيضًا مما يَرِد عليه في تعيين السؤال للوقت الذي يجوز النفل فيه من الوقت الذي لا يجوز، والزيادة في الجواب عن القدر الذي سئل عنه لا نزاع فيه "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٣).

الحادية عشرة: الذين قالوا بامتناع قضاء الفوائت المفروضة في


(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢).
(٢) كذا في الأصل و "ت": "العاشرة"، ولم تذكر فيهما المسألة التاسعة، ولم يُنبَّه على ذلك في كلا النسختين، والله أعلم.
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>