للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خارجة عن مقتضى اللفظ المذكور، ومن ألزم النذر (١)، فإنما يأخذه من دليل آخر، أما إذا اقترن بها ما يقتضي كونها عبادة بالنيَّة، فيدخل تحت العموم، فإخراجها يحتاج إلى دليل.

الحادية والخمسون بعد المئة: تكلَّم بعض أكابر الفضلاء في الحكمة في غسل هذه الأعضاء، وذكر وجوهًا؛ منها: أنَّه أمر بغسل هذه الأعضاء تكفيرًا لما ارتُكِبَ بهذه الحواس من الإجرام؛ لأن بها تُرتكب جُلُّ المآثم، فإنَّ بها يوصل إلى الشيء الحرام، والنظر إلى العورات، والأكل الحرام، وسمع اللغو والكذب، وتناول [مال] (٢) الغير، ونحو ذلك، قال: وقد وردت الأخبار في كون الوضوء تكفيرًا للمآثم، فتكون مؤيِّدةً لما قلنا (٣).

قلت: هذا يجعل تعليلًا لتخصيص هذه الأعضاء بالغسل دون غيرها من الأعضاء، ولا ينبغي أن يُجعَل دليلًا على أصل الوضوء، فتأمَّله.

وبعض الوجوه التي ذكرها يمكن أن تُجعَل تعليلُ الأصل الوضوء، مثل قوله: إن الله تعالى لمّا أمرهم بالقيام إلى الصلاة؛ وهي مقام المناجاة، ومحلُّ القرب، أمرهم بتطهير الأعضاء الظاهرة لتذكرهم بتطهير باطنهم، فإن قيام الحدث لا ينافي العبادة والخدمة في


(١) "ت": "ومن إلزام النذر بها".
(٢) سقط من "ت".
(٣) كذا وجدته في "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>