للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وهذا] (١) إن أُرِيد به أنَّ غيرَهُ لم يذكرْهَا ولا غيرَها، فهذا قريبٌ، وزيادةُ العَدْلِ مقبولةٌ، وإن أُريد به أنَّ غيرَه رواها بلفظ (من) [وهو رواها] (٢) بلفظة (في)، [فهذا] (٣) اختلافٌ على سِمَاك، فإنْ ظَهر ترجيحٌ لأحد الروايتين عُمِل به.

وقد أُكِّدَ كونُ المرادِ الاغتسالَ منها لا فيها، باستبعاد الاغتسال فيها عادةً، ويُقرِّب الاغتسالَ (٤) فيها أنَّ البيوتَ لم تكن واسعةً، والظاهرُ أنها غيرُ مُجَصَّصةٍ ولا مُحَجَّرةٍ، فالاغتسال فيها لأجل أن يَسْلَمَ المكانُ من الابتلال والوَحل، على أنَّ هذا لا يمنعُ من التمسك بطريقة ترك الاستفصال وقوله - عليه السلام -: "إن الماءَ لا يَجْنُبُ"، وخرَّج ابنُ حبان هذا الحديث من رواية سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنَّ امرأةً من أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت من جفنةٍ [من جنابة] (٥)، فجاء النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يتوضأُ من فَضْلِها، فقالت له، وقال: "الماءُ لا يُنَجِّسِهُ شيءٌ" (٦).

السابعة: لا يجوزُ أنْ يكونَ المرادُ بـ "إنَّ الماءَ لا يجنبُ" أنه


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "وهذا مع من رواه"، والمثبت من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) "ت": "الاستعمال".
(٥) زيادة من هامش "ت".
(٦) رواه ابن حبان في "صحيحه" (١٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>