للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُستحسَنةِ بين الناسِ.

وقد اعتبرَ الفقهاءُ مثلَ هذا في بابِ النفقاتِ؛ فلم يجعلوا نفقةَ المرأةِ كنفقةِ خادمِها، ومنهُم من يخالِفُ في النفقاتِ بين أحوالِ الزوجاتِ أيضاً، ففي بابِ الإيذاءِ أولَى.

الثانيةُ والثلاثون: قد يُتوهَّمُ من: "كَمَا تَضرِبُ أُمَيَّتَكَ (١) " والتفرِقَةِ بينَهُ وبين ضربِ الظعينةِ في النهي، جوازُ ضربِ الإماء.

قالَ الخطابي في هذا المعنى: لا يوجبُ إباحةَ ضربِهِم، وإنما جرَى ذِكرُ هذا علَى طريقِ الذمُّ لأفعالهِم، ونهاهُ عن الاقتداءٍ بها، وقد نهى - عليه السلام - عن ضربِ المماليكِ إلا في الحدودِ، وأمرَ بالإحسانِ إليهِم، وقالَ: "مَنْ لم يوافِقْكُم منهُم فبيعوهُ، ولا تُعذِّبُوا خَلقَ الله" (٢).

قال (٣): وأمَّا ضربُ الدوابَّ فمباحٌ؛ لأنها [لا] (٤) تتأدَّبُ بالكلامِ، ولا تعقلُ معنى الخطابِ كما يعقلُ الإنسانُ، وإنما يكونُ تقويمُها


(١) في الأصل: "أمتك"، والمثبت من "ت".
(٢) رواه أبو داود (٥١٥٧)، كتاب: الأدب، باب: في حق المملوك، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٦٨)، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - بلفظ: " .. ومن لا يلائمكم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله". وأصل الحديث في "الصحيحين" بغير هذا اللفظ.
(٣) في الأصل بياض، والمثبت من "ت".
(٤) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>