للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة والخمسون بعد الثلاث مئة: لا يجوز لُبس الخاتم في مفاجأة الحربِ بخلافِ الحرير في هذه الحالة، وكذلك لو كان له سيفٌ عليه حليةُ ذَهَب ففاجأته (١) الحربُ، فلا بأس أن يتقلَّده، فإذا انقضتِ الحربُ، قال الشافعي - رضي الله عنه -: أحببتُ له نقضَه (٢).

قال الروياني: وهكذا في حَمائل سيفِه وتُرسِهِ ومِنْطَقَتِهِ؛ لأنَّ كلَّ هذا جُنَّة.

قال: ولا يجوز لبس خاتم من الذهب وإن فاجأته (٣) الحرب؛ لأنه لا جُنَّةَ فيه (٤).


= ثانيهما: أن نقل الحافظ لكلام الأئمة - وابن دقيق منهم - نقلًا بالمعنى، فإنه يتصرف في عباراتهم وكلامهم، حتى إن المرء - أحيانًا - يعسُر عليه استخراج كلام الأئمة الذين نقل عنهم الحافظ في كتبهم، لأجل هذا، والله أعلم.
وهذه المسألة والتي قبلها مما نقله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣١٧ - ٣١٨) إلا أنه جعل قول ابن دقيق هنا: "وأيضًا فيمكن أن يعتبر وصف كونه خاتمًا" ملحقا بقوله في الفائدة السابقة: "وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم".
إلا أن الحافظ ذكر: "ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتماً"، فتأمل ذلك.
(١) في الأصل: "ففاجأه"، والمثبت من "ت".
(٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (١/ ٢٢١).
(٣) في الأصل: "فاجأه"، والمثبت من "ت".
(٤) انظر: "بحر المذهب" للروياني (٣/ ٢٠٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>