للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع هذا ففي الدليلِ متانةٌ.

الثالثة والثلاثون: الحكمُ يعُمُّ الوضوءَ والغَسلَ معاً؛ إمَّا بِلفظِ [ما] (١) يدُلُّ علَى العمومِ، أو (٢) ممَّا وردَ في بعضَ الرواياتِ: "في إنائِهِ" أو "في وضوئِةِ"، وفيهِ عمومٌ إذا قُلنا: إنَّ الوضوءَ اسمٌ لمطلقِ الماءِ، وإمَّا لعمومِ العلَّةِ إنْ لمْ يكنْ لفظٌ عام.

الرابعة والثلاثون: في اللفظِ إيماءٌ (٣)؛ لأنَّ النهيَ مُختصٌّ بالماءِ القليلِ؛ لما يقتضيهِ لفظُ (الإناءِ) غالبًا، معَ الدلائلِ الدالةِ علَى اعتبارِ الكثرةِ في (٤) نفيِ التأثيرِ بالنجاسةِ، وعادة الاستعمالِ كذلك.

الخامسة والثلاثون: الحديثُ يقتضي تعليقَ الحُكمِ بما يُسمَّى إناءً، فيقضي مذهبُ الظاهرِ والبعيدِ أنْ لا يتعدَّى إلَى النهرِ، وما لا يُسمَّى إناءً، والظاهريُّ عدَّاهُ إلَى [النهرِ] (٥)، والأحاديثُ التي أوردها في المسألةِ ليسَ فيها لفظُ عمومٍ بالنِّسبَةِ إلَى هذا اللفظِ يقتضي ما فعَلَ إلا في قولهِ في


(١) سقط من "ت".
(٢) في الأصل: "إما"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "إما" بدل "إيماء" وجاء فوق قوله "اللفظ" علامة تدلُّ على وجود خلَلٍ في السياق.
(٤) في الأصل: "و" بدل "في".
(٥) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>