للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة والخمسون: ومثل هذا ينبغي أن يقال: إنه ينتف إبطه الأيمن بيسار يده تشريفاً لليمنى، وللحديث الآخر: "كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ... (١) "، إلا أنه أيسرُ، وغيرُهُ أعسر.

وأما نتف اليسار باليمين مع تشريفها فيُخصّ من ذلك الحديث للتيسير، وعسرِ النتف للإبط الأيسر باليد اليسرى.

السابعة والخمسون: الكلام في تقييده بما عدا عشرِ ذي الحجة، كالكلام فيما تقدم.

الثامنة والخمسون: استحبابُ حلق العانة من الحديث، كغيره مما ذكرناه.

التاسعة والخمسون: الكلام في تأدِّي السنة بغير الحلق؛ كالنتف والتنوير (٢) كالكلام في نتف الإبط، والترجيح ها هنا باتباع اللفظِ والعادةِ القديمة، قال - عليه الصلاة والسلام -: "وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ" (٣).

وقال في رواية في هذا الحديث: "والاستحداد"، وهو (استفعال) من الحديد؛ أي: استعماله في الإزالة.


(١) بياض بمقدار سطر في كل من الأصل و "ت"، وتمام الحديث: "كانت يمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك". رواه أبو داود (٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٨٧) وابن حبان في "صحيحه" (٥٢٢٧)، وغيرهم من حديث حفصة رضي الله عنها.
(٢) في الأصل: "التنور"، والمثبت من "ت".
(٣) رواه البخاري (٤٧٩١)، كتاب: النكاح، باب: تزويج الثيبات، ومسلم (٧١٥)، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>