للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفُطِّرُهُ ما يصِلُ إلَى مَعِدَتِهِ، وإذا (١) كان ذلكَ من فِعلِهِ، أو بإذنه (٢) (٣).

قُلتُ: منصُوصُهُ في شيءٍ مخصوصٍ، والتعميمُ الذي ذكرَهُ الخطابيُّ إنما يُؤخَذُ من طريقِ القياسِ في معنى الأصلِ.

الأربعون: قالَ الخطابيُّ: وفيهِ دليلٌ علَى أنَّهُ إذا بالغ في الاستنشاقِ ذاكِراً لصومِهِ، فوصَلَ الماءُ إلَى دماغِهِ، فقد أفسدَ صومَه (٤).

وهذ المسألةُ قد اختُلِفَ فيها، ولأصحابِ الشافعيِّ - رحمهُمُ الله - طريقانِ فيما إذا استنشَقَ فوصلَ الماءُ إلَى جوفهِ:

أحدهُما (٥): إنْ بالغَ فَسَدَ صومُهُ جزماً، وإلا فقولانِ.

والثاني (٦): إذا لم يبالغْ لم يَفسدْ، وإلا فقولانِ (٧).

وقولُ الخطابيِّ: (فوصلَ الماءُ إلَى دماغِهِ) فيهِ تخصيصٌ لا يقتضيهِ اللفظُ.

الحادية والأربعون: استدلَّ بهِ الخطابيُّ علَى أنَّ الاستنشاقَ


(١) في الأصل: "أو"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": " تعدية"، والمثبت من "ت".
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٥٥).
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) "ت": "إحداهما".
(٦) في الأصل: "الثانية"، والمثبت من "ت".
(٧) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٦/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>