للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتصل به؛ كالعسل، والأشربة، ونحوها، ومخالفةُ شعار الأعاجم، ففيه المصلحتان معاً.

الخامسة: إعفاءُ اللحية وتوفيرُها قيل: كان من عادة الفرس قصُّ اللحية، فنهى الشرع عن ذلك (١). قلت: وهذه مصلحة دينية.

وأما من المصالح الدنيوية: فتحسينُ الهيئة لما في اللحية من الأُبَّهةِ والجمال.

السادسة: والسواك فيه استعمالُ السنة، وتطييب الفم لمناجاة الله تعالى، ورعاية حق الملائكة، وحق عباد الله الآدميين، في إزالة (٢) ما يتأذَّون به، وكلُّ هذه مصالح شرعية.

وفيه حسن هيئة الإنسان، وزوال ما يُستكرَه من الروائح.

السابعة: استنشاق الماء واستنثاره، فيه إزالةُ ما لعلَّه اجتمع فيه من المُخَاط والفضلات المستقذرة، وقد ينعقد بعضها، ويدخل اليُبْس، فيليِّنه الاستنشاق، ويسهل خروجه.

وقد يكون فيه ما يُكره ريحه، فيدخل في باب الإحسان إلى المخالطين للإنسان، ممن يتأذى به، ويرجع إلى أمر ديني.

وأيضاً فإذا حملنا قوله - عليه السلام -: "فإنَّ الشيطانَ يبيتُ على خَيَاشيمِه" (٣) [على ظاهرِ] (٤)، ففيه غسلُ محل الشيطان، وتنزيلُ ذلك


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٩).
(٢) "ت": "إزالته".
(٣) رواه البخاري (٣١٢١)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٢٣٨)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>