للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانبُ بهذا الوجه، وهو تعظيم اسم الله تعالى.

ووجهٌ ثالث: وهو أن المساكينَ غيرُ معيَّنين، فعلى تقدير إبرار القسم، لا يلحق الضررُ بفرد معين منهم، بل قد لا يُعلَمُ أحدٌ منهم، فتتعلق أطماعُه بالكفارة، وأما تحنيثُ الحالف (١) فضررٌ لاحقٌ به بعينه، والضرر الذي لا يتعين من يلحقه أخفُّ من الضررِ الذي يلحق المتعين (٢)، والله أعلم.

الحادية بعد المئة: إبرارُ المقسم أعمُّ من مقسمٍ تلزمُه الكفارةُ بحنثه، ومقسمٍ لا تلزمُه الكفارةُ بحنثه، كالصبيِّ مثلًا؛ فإذا حلف الصبيُّ على غيره: ليفعلنَّ كذا، فهل يستحب أن يُوفِيَ بمقتضى يمينه؟ لا شكَّ أن اسمَ المُقْسِمِ يتناولُه لغةً، [و] (٣) لكنه قَسَمٌ لا تتعلق به الكفارةُ، وليس يلزم من كونه قسمًا لا تتعلق به الكفارةُ أن لا يكونَ قسمًا، واعتبارُ لزوم الكفارةِ يقتضي أنّ العلةَ في إبرار المُقْسِم صيانتُه عن غُرم الكفارة، فإذا انتفت هذه العلةُ انتفى الأمرُ بإبرار المُقْسِم، لكن ليس في اللفظ إيماءٌ إلى هذا التعليل، ولا تنبيهٌ عليه، وإنما هو مجردُ مناسبةٍ، وهي مُزاحَمَةٌ بغيرها (٤)، ونحن نذكر ما قلنا من


(١) "ت: "الحانث".
(٢) "ت": "بالمتعيّن".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": "لغيرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>