للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة عشرة بعد المئة: [هل يترتب على هذه القاعدة حكمٌ في] (١) قول البراء - رضي الله عنه -: أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ؟

هل يقتضي أن [يكون] (٢) ذلك الأمرُ خطابَ مواجهةٍ (٣) حتى ينبنيَ على هذه المسألة السابقةِ ويدخلَ تحتَها؟

قد يسبق إلى الفهم ذلك، [و] (٤) لكنه غيرُ متعيِّنٍ له؛ لأنه يصحُّ أن يُقالَ: أمرنا، بطريق خطاب المواجهة، وأن يكون (٥) الصادر من النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمرًا يتناولهم لا بطريق خطاب المواجهة.

فلو قال قائل - بسبب سَبق الفهم الذي قدمناه -: إنْ بنينا على أنَّ خطابَ المواجهة [لا] يخصُّ المخاطَبين إلا بدليلٍ من خارج، والخطابُ هاهنا مع الموجودين من الصحابة، فلا يتناولُ غيرَهم، على ما عُرِفَ عند الأصوليين من عدالة جميعهم، ولا يكون اللفظُ متناولًا لمن ليس بعدل بطريق العموم، وإن بنينا على العموم أمكنَ ذلك؛ لأنَّ الخطاب على هذا التقدير يتناولُ العدلَ وغيرَه، ويحتاج على المذهب الأول في تناوله غير العدل إلى دليل منفصل يقتضي دخولَ غيرِ المخاطبين ممن لا يتَّصفُ بوصفهم، وهو العدالة، أو دليلٍ


(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "بخطاب المواجهة".
(٤) سقط من "ت".
(٥) أي: ويصح أن يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>