للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماءِ إلَى ما تحتَ الشعورِ وإنْ كثُفَتْ، فيدخُلُ تحتَهُ ما أوجَبَ الشافعيةُ غسلَ ما تحتَهُ وإن كثُفَ (١)، ولا حاجةَ إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ؛ لأجلِ إحاطةِ بياضِ الوجهِ [بها] (٢)، ولا إلَى القولِ بأنَّ النادِرَ يلحَقُ بالغالبِ، مع أنَّ هذا الإلحاقَ ليسَ قاعدَةً [مطَّرِدَةً] (٣) لا تختلِفُ، وإذا اختلفَتْ، فعلَى من أرادَ إلحاقَ فردٍ مُعيَّنٍ بمحلِّ الإلحاقِ الدليلُ؛ لأنَّه قد تردَّدَ الحالُ في الإلحاقِ، وعدَمِ الإلحاقِ، وإنما أحوجَهُم إلَى التعليلِ بالتبعيَّةِ والنُّدرةِ الفرقُ بينَ الكثيفِ والخفيفِ.

التاسعةُ: أجرى بعضُهُم هذا الحديثَ في مَغرِضِ توهينِ الحديثِ الذي جاءَ: "هذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الأنبياء [مِنْ] (٤) قَبْلِي" (٥).


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) سقط من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>