للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُتصوَّر فيه الرفعُ، على ما تقرر وتحقق، إنما هو المنعُ من أمور ترتَّبت على أسباب مخصوصة، وهذا المنع لا يزول إلا بإكمال الطهارة، وإذا كان لا يزول إلا بالإكمال، وهو معنى ارتفاع الحدث، فلا ارتفاعَ للحدث إلا بعد الإكمال، واستُدِلَّ على طهارة كلِّ عضو بإكماله بقوله - صلى الله عليه وسلم - في ثواب الوضوء: "فإذا غسلَ وجهَهُ خرجَتْ الخطايا مِنْ وجهِهِ" (١)، وكذلك في بقية الأعضاء، ووجهُهُ: أنَّ خروجَ الخطايا مرتَّبٌ على الطهارة، فيُستَدَلُّ به على حصول الطهارة، ويلزم من حصول الطهارة ارتفاعُ الحدث ضرورةً؛ لأنه إمَّا معناها، أو لازمٌ لمعناها (٢).

السابعة عشرة: إذا غسلَ الجُنُبُ بعضَ بدنه خارجَ الماء، ثمَّ غمسَ بقيةَ بدنِه في الماء، هل يتعلق به الحكمُ المذكور؟

إن (٣) قلنا: إن الحدث لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة تناولَه النهيُ؛ لأنَّ مُسمَّى الغسل إنما تحقق بالإكمال، والإكمال وقع في الماء الراكد، [فمسمى الغسل وقع في الماء الراكد] (٤)، وإن قلنا: إن


(١) رواه النسائي (١٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: مسح الأذنين مع الرأس، وابن ماجه (٢٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: ثواب الطهور، والإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣١)، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٤٨)، وغيرهم من حديث عبد الله الصنابحي - رضي الله عنه -، وهو حديث صحيح.
(٢) "ت": "لازم لها".
(٣) "ت": "وإن".
(٤) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>