للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية بعد المئة (١): ويدلُّ على اعتبار الترتيب في حصول هذا الثواب عملاً بلفظ (ثم) المقتضي للترتيب، ولا مانع منه، وهذا غير ما قدَّمنا فيه النزاع، من أنه يدلُّ على وجوب الترتيب، أما في هذه السنن الثلاثة، فإنه لم يُذْكَر فيها (كما أمره)، وأما في غسل الوجه؛ فلِمَا تقدم من البحث.

الثانية بعد المئة: التفرقة في ذكر هذه اللفظة - أعني (كما أمر الله) - بين الأفعال الثلاثة - أعني المضمضة والاستنشاق والانتثار - حيث تُرِكَت فيها، وذُكِرَت في غسل الوجه وغيره.

الرابعة بعد المئة (٢): قد تُسْتَنْبَط منه فائدةٌ أو فوائد، لكنه يتوقَّف على الترْكِ في الثلاث ذِكْراً، والذكْر له في غيرها من الواجبات:

أما تركها في ثلاثة الأفعال المذكورة: فلا أحفظ الآن أنه ورد ذكرها فيها.

وأما ذكرها في غيرها من الأعضاء الواجب غسلها: فإن الرواياتِ قد تختلف فيه، فقد يذكرها بعضُ الرواة في بعض الأماكن، ويتركها غيرُه.


(١) جاء على هامش "ت" قوله: "كذا وُجد في الأصل" أي: لم يذكر المسألة رقم (مئة)، ولم ينبه إلى ذلك في "م".
(٢) سقطت الفائدة "الثالثة بعد المئة" في كلا النسختين، وعلى هامش "ت" قوله: "كذا وجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>