للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهبُ خلافُه (١)، والحديثُ الصحيح، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قُتِلَ دُوْنَ مالِهِ فهو شهيدٌ" (٢) يدلُّ على الجواز، هذا في المال الكثير.

الثامنة والخمسون بعد المئتين: لا يجوز إنكار المنكر بمباشرة فعلٍ محرمٍ شرعاً إلا لمعارض، لاسيما إذا كان ما يُبَاشَرُ أعظمَ مفسدةً مما يُنْكَر، فمن بَسط لسانَه بالغيبةِ والقذفِ مثلاً، فخطر ببالِ المتولِّي أن ينكرَ عليه بقطع لسانه [لم يجزْ] (٣).

وقد (٤) نقلوا ما معناه: أن عمر - رضي الله عنه - عزم على قطع (٥) لسان الحُطَيئةِ بسبب الهجوِ (٦)، فإنْ صحَّ ذلك فهو من باب العزم على المصالح المرسلة، فحَمْلُهُ على التهديد الرادعِ للمصلحة أولى من حَمْلِهِ على حقيقة القَطْعِ للمصلحة، وهذا يجرُّ (٧) إلى النظر فيما يسمَّى


(١) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١٨٦).
(٢) رواه البخاري (٢٣٤٨)، كتاب: المظالم، باب: من قاتل دون ماله، ومسلم (١٤١)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر اندم في حقه، من حديث عبد الله بن عمرو بت العاص رضي اللُّه عنهما.
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": "فقد".
(٥) "ت": "همَّ بقطع".
(٦) رواه أبو ذر الهروي في "فوائده" (١/ ١٢٠)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه.
(٧) "ت": "ينجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>