للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يُؤخَذَ من الحديث أنه [يكتفي] (١) بغسلة واحدة، وذلك [لأن] (٢) التعليلَ في حديث المستيقظ من نومه؛ لأنه لا يدري أين باتت يده؟ يومِئُ إلى احتمال النجاسة، وأنه العلةُ في الأمر بغسل اليد ثلاثًا، فلا بدَّ من اعتبار هذا المعنى بالنسبة إلى طهارة الخَبَث، فلو لم يُجْزِ غسلٌ واحدٌ عن الحَدَث والخَبَث؛ لكان استحبابُ التثليثِ في الغسل عن الخبث لا يقتضي الاكتفاءَ به عن الغسل في الحديث، وإلا لتُطلبْ دلالةُ الحديث على استحباب التثليث في الطهارة عن الخبث التي دلَّ عليها حديثُ المستيقظ، وإذا لم يُكتفَ به وجبَ أن يُزادَ (٣) عليه لأجل الطهارة عن الحديث، [فيغسلَ] (٤) ستًّا أو أربعًا؛ لأنه إذا دلَّ الدليلُ على استحباب التثليث [في طهارة الحَدَث كانت ستًّا، وإن لم يكُ كانت أربعًا؛ وفاءً بالدليل الدالِّ على استحباب التثليث] (٥) في الطهارة عن الخَبَث.

التاسعة: قد ذكرنا أنَّ اسمَ اليد عند الإطلاق؛ هل ينصرِفُ إلى الكفين فقط، أو إلى جملةِ العضو إلى المنكب؟ ونسبنا إلى الحنابلة الأوَّلَ، ثم رأيتُ في تصنيف لبعض المتأخرين من الشافعية في شرح "المُهذَّبِ" ذَكَرَ عن أبي عُبيد بن حربويه (٦) أنه قال: ينصرفُ - يعني:


(١) زيادة من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) في الأصل "أن لا يزاد"، والمثبت من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) سقط من "ت".
(٦) هو قاضي القضاة العلامة المحدث علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي أبو عبيد بن حَرْبَوَيْه، ويقال: ابن حرب، والأول أشهر، كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>