للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّهُ لا معنَى للتعفير في الترابِ (١).

ويُقَال علَى هذا: إنَّ مَنْ ذهبَ للتَّعبُّدِ بالترابِ، ينبغي أنْ يقولَ بالاحتياجِ إليه هاهُنا؛ لأنَّ كلَّ ما تنجَّسَ بنجاسة الكلب عندَهُ كالإناءِ، ولا اعتبارَ باسم الإناء، وإذا كانَ كالإناءِ، واقتضَى اللَّفظُ [ثَمَّ] (٢) استعمالَ الترابِ، فكذلك هاهُنا، والله أعلم.

السابعة والستون: غمسَ الإناءَ في ماء كثير، فَهلْ يَطهُرُ، أم يعدُّ ذلك غسلةً واحدة، ويجب غسلُهُ ستًّا، إحداهُنَّ بالترابِ؟

فيهِ اختلافٌ للشافعية رحمهم الله (٣)، ومقتضَى الحديثِ عدمُ الاكتفاء؛ لعدم حصول ما عُيِّنَ للتطهير (٤)، والقولُ بالاكتفاءِ إنَّما هو بالنظرِ إلَى المعنَى.

الثامنة والستون: قالَ أقضَى القضاة المَاوَردِيُّ الشَّافِعيُّ رحمهما الله تعالَى: اختلفَ أصحابُنا في قَدْرِ ما يلزمُهُ استعمالُه (٥) من التراب علَى وجهين:

أَحدهما: أنَّهُ يستعملُ مِنهُ ما يَنطَلِقُ عليه اسمُ التراب من قليلٍ أو


(١) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ٥٣٨).
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ٥٣٩) وقال: فيه خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب "البيان" وغيره. ثم قال النووي: ولم يصحَّ شيء من الأوجه، والأظهر أنه يحسب مرة.
(٤) في الأصل: "التطهر"، والمثبت من "ت".
(٥) "ت": "استعمال ما يلزمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>