للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: هذا هو الكلام على تقدير الاشتراك، وأما إذا حملنا النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغةً، فيمكن أن يقال: يحمل عليهما معًا، ويستوي الحكم في الصورة بين هذا الاعتبار وبين اعتبار الاشتراك، إلَّا أنَّ المعنى مختلفٌ، فتأمله؛ لأنَّا في تقرير الاشتراك نعلم أنَّ الوضع لكل واحد منهما، وإنما حملناه على الجميع للجهل بالدليل الدال على إرادة أحد المعنيين، وها هنا عرفنا أنَّ الوضع لواحد منهما دونَ الآخر لا لهما معًا، فحملناه عليهما للشبه في الوضع؛ لاشتباه الموضوع له بغيره.

وصار هذا قريبًا مما نقول في اشتباه الزوجة بالأجنبية: إنهما معًا محرمتان على المختار، أما الأجنبية فَلِعِلَّة عدم الزوجية، وأما الزوجة فلعلَّةِ الاشتباهِ بغيرها.

وها هنا حملنا النقل على الاختلاف، فأحدهما هو الواقع، فعمَّمنا (١) حكمَ الكراهة بين ما هو الواقع وغير الواقع؛ للاشتباه المذكور، ولطلب التعيين في الخروج عن الكراهة والسلامة من


= اللفظ المشترك عند الإطلاق على الاحتياط، وقد ذهب إمام الحرمين وابن القشيري، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب: أن اللفظ المشترك يحمل عند الإطلاق على العموم، وأن نسبة المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٢/ ٣٩٧)، وقد نقل عن المؤلف - رحمه الله - كلامه هنا في الفائدتين الرابعة والخامسة.
(١) في الأصل: "عممنا"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>