للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: المعنى من ثلاثة أحوال.

ولفظة (في) هاهنا مستعملة حيث يقول - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تأكلُوا في صِحَافها"، فانظر هاهنا في أنَّ كلمةَ (في) محمولةٌ على الظَّرفية، أو بمعنى (من) على مذهب من يرى ذلك، والحكم الشرعي في التحريم يتعلق بذلك.

العاشرة: الَّذي يمنع من حمله (١) على الظرفية أنه لو كان قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشربوا في آنيةِ الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صِحافها" محمولًا على الظرفية والوعاء الَّذي مُثِّل بقولهم (٢): زيد في الدار، والمال في الكيس، لما كان اللفظ متناولًا إلا لتحريم الأكل والشرب، بحيث يكون الإناءُ ظرفًا لهما، وذلك بعيد و (٣) ممتنع.

أما أولًا: فإنه حمل اللفظ على صورةٍ مخالفة للعادة لا تقع إلا نادرًا، وحينئذ يحرم.

وأما ثانيًا: فلأنه لا يكونُ تحريمُ (٤) الصورة المعتادة بطريق اللفظ، وهذا إن صحَّ فيه القياسُ لم نَرَ أحدًا فَعَلَهُ، وليس صحة القياس فيه بالظاهر (٥)، وأعني يالصورة المعتادة: أن يأخذَ المأكولَ من الإناء


(١) "ت": "من أن يحمل".
(٢) في الأصل: "قولهم"، والمثبت من "ت".
(٣) "ت": "أو".
(٤) "ت": "لا يكون الحكم في".
(٥) "ت": "بالظهارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>