للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالا ردَّته إذا أسلم عند الشافعية رحمهم الله (١)، فيندرج تحت نصرةِ المظلوم، وكان أبى ذلك فلمعارض (٢).

[الرابعة والثمانون بعد المئة]: [أخذُ] (٣) الباغي مالَ العادل، والعادلِ مالًا الباغي ظلمٌ؛ لأنَّ البغيَ لا يُبيح المال.

[الخامسة والثمانون بعد المئة]: إذا وقعت الخصومةُ بين مسلمٍ وذمي، فحكمُ الحاكم بينهما رفع لظلم الظالم منهما، فيجب.

[السادسة والثمانون بعد المئة]: شرط الشافعية للبغاة شروطًا لا يثبتون حكمَ البغي إلا بها (٤)، فإذا اختلّت بعض تلك الشروطِ أوجبوا الضمانَ بالأتلاف؛ لكونه ظلمًا، إلا أن هذا لا يتمُّ إلا بعد إثبات تلك الشروط بأدلتها (٥).

[السابعة والثمانون بعد المئة] قتالُ البغاة قتالٌ لدفع المفسدة مع قيام المانع، وهو الإسلام، فنشأ من هذا اعتبار الفقهاء لكيفيات في قتالهم (٦)، فالخروج عنها ظلم، وإلزامُ ما يترتب عليها نصرةٌ للمظلوم.


(١) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٢٤).
(٢) في الأصل: "ومن أبى ذلك فللمعارض أسباب"، والمثبت من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) فقالوا: يعتبر فيهم ثلاثة شروط: الشوكة، والتأويل , ونصب إمام فيما بينهم، انظر: "الوسيط" للغزالي (٦/ ٤١٥).
(٥) في الأصل: "بدليله"، والمثبت من "ت".
(٦) منها: ألا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يغنم لهم مالٌ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>