للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوق القدر المستحق مما يوجب لحوقَ ضررٍ زائدٍ بالمقتصِّ منه، كقتله بسيف مسموم مثلًا، ظلمٌ.

[السابعة والسبعون بعد المئة]: توكيلُ من لا يُحْسِنُ استيفاءَ القَصاصِ تسبب إلى إضرار (١) غيرِ مستحق.

[الثامنة والسبعون بعد المئة]: كل جَناية على الأطراف ظلمٌ، فإيجابُ القصاص نصرةٌ.

[التاسعة والسبعون بعد المئة]: وأما إيجابه على الأنفس بالقتل، ففي دخولها تحت هذا المعنى نظرٌ، فليتأمَّلْ.

[الثمانون بعد المئة]: حفرُ البئرِ في مَحلِّ العُدْوانِ حيثُ يَحرُمُ ذلك ظلمٌ.

[الحادية والثمانون بعد المئة]: ويدخل تحته من إيجاب الضمان مسائلُ.

[الثانية والثمانون بعد المئة]: الأسباب الموجبة للتعزير لحقِّ الآدمي، بإقامة التعزير نصرةٌ للمظلوم، فيجب عند طلبه، فلا (٢) يدخل تحت ما نحن فيه التعزيرُ لحقِّ الله تعالى.

[الثالثة والثمانون بعد المئة]: المرتدُّ تلزمه غرامةُ (٣) ما أتلَفَ في


(١) في الأصل: "الإضرار"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "ولا".
(٣) "ت": "غرم".

<<  <  ج: ص:  >  >>