للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحادية والستون بعد المئتين: قال: وأمّا الرعيَّةُ مع السلطان، فالأمرُ فيه أشدُّ من الولد (١)، فليس لها (٢) معه إلا التعريفُ والنصحُ، وأما الرتبة الثالثة ففيها نظرٌ من حيثُ إنَّ الهجومَ على أخذ الأموال (٣)، وردَّها إلى الملاك، و (٤) تحليلَ الخيوطِ من ثيابِهِ الحريرِ، وكسرَ الخمورِ من بيته، يكاد يُفضي إلى خَرْقِ هَيْبتِه، وإسقاطِ حِشْمته، وذلك محذورٌ وردَ النهيُ عنه (٥)؛ كما ورد في السكوت عن المنكر، فقد تعارضَ (٦) فيه محذوران (٧)، والأمر فيه موكولٌ إلى اجتهادٍ منشؤُه


= على المرأة، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال: حسن غريب. ونقل النووي رحمه الله في "رياض الصالحين" (ع: ٩٢) عن الترمذي أنه قال: حسن صحيح.
(١) "ت": "الوالد".
(٢) في النسخ الثلاث: "له"، ولعل الصواب ما أثبت؛ إذ المقصود من كلام المؤلف: الرعية.
(٣) "ت": "المال من خزانته".
(٤) "ت": "وعلى"، وكذا في المطبوع من "الإحياء".
(٥) روى الترمذي (٢٢٢٤)، كتاب: الفتن، باب: (٤٧). وقال: حسن غريب، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٢)، وغيرهما من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من أهان سلطان الله في الأرض، أهانه الله".
(٦) "ت": "فتعارض".
(٧) "ت": "محظوران".

<<  <  ج: ص:  >  >>