للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما في لفظ الحديث.

قال القاضي عياض: واختلفت عبارة شيوخنا في الزائد على واحدة، هل هو سنة، أو فضيلة، أو الثانية سنة، والثالثة فضيلة؟ (١)

ذكرَه في مطلقِ تكرار الغسل، ولم يقيِّدْه بغسل الكفين، وهو على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنة والفضيلة؛ كما قدمناه، وليس في الحديثِ وغيرِ؛ ممَّا هو مثلُهُ من الأفعال النبويَّة ما يُشعِرُ بهذه الرتبة التي تُدَّعَى، فمن ادَّعى دليلًا على ذلك، فعليه بيانُهُ.

وقد يمكنُ أن يقالَ من جانب من يرى الثانيةَ سنةً، والثالثةَ فضيلةً: إن احتمالَ النقصان من الواجب عندَ الاقتصار على واحدة أقوى من احتماله بالنسبة إلى الثالثة، فالحاجةُ إلى الثانية أمسُّ بالنسبة إلى تحصيل الواجب منها إلى الثالثة؛ لأنَّ الظاهرَ الاستكمالُ في الغسل مرتين، فتأخرت رتبة الثالثة عن الثانية في هذا المعنى، وإلى هذا يشيرُ قولُ مالكٍ: لا أُحِبُّ المرَّةَ إلا مِنْ العالمِ (٢)، يعني: لاحتمال نقص غير العالم، عن الغسل الواجب.

الثامنة: اختلف أصحابُ الشافعيِّ فيمن على محلِّ الطهارة من بدنه نجاسة؛ هل يكتفي بغَسْلةٍ عن طهارة الحَدَث والخَبَث فيه، أم لابدَّ [من] (٣) غسلتين؟ (٤)


(١) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ١٤).
(٢) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٦١).
(٣) سقط من "ت".
(٤) انظر: "فتح العزيز" للرافعي (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>