للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا: المظلومُ متعلق الحكمِ؛ أي: متعلق وجوب النصرة، لا محكوم (١) به؛ أي: لم يحكم على أحد بأنه مظلوم، فيصدق حقيقةً [في] (٢) مَن اتَّصف به، [لكن اندراج هذا الحكم قبل الاتصاف بكونه مظلومًا يجب الأمر بنصر المظلوم السابق، وادعاء تناوله له بطريق المجاز، فحينئذٍ لابدَّ من دليل يدل على الحمل على هذا المجاز] (٣)، [واعلم أن هذا الجواب الذي حكيناه منقولٌ نقلًا لطيفًا طريفًا من بعض العلوم] (٤).

ومما يدلُّ على ثبوت هذا الحكم - أعني: وجوبَ دفعِ الظلم عند تهيُّؤ وقوعه - قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "المُسْلِمُ أخو المسلمِ لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ" (٥)، فكيف ما كان فالحكم ثابت؛ إما بطريق وجوب النصرة، أو بطريق وجوب عدم إسلام الأخ المسلم.

الثلاثون بعد المئة (٦): النصرة التي تتعلق بالظلم الماضي هو بالحمل على الإيفاء الشرعي على حسب مَا يوجبُ الشرعُ من غُرمٍ أو حدٍّ أو غيرِهما، فإذا أسقطه المستحقُ الذي مضى الظلمُ له، فقد


(١) "ت": "محكومًا".
(٢) سقط من "ت".
(٣) سقط من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) سقط من "ت" ذكر رقم الفائدة، وجاء الكلام في هذه الفائدة موصولًا قبلها، وقد أثبت الرقم موافقًا لتسلسل أرقام الفوائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>