عَسِرًا في التعليم ألا يتكلف، قَرُب أن لا يعتبر، فإذا تعادل الأمران - أعني: هذين المعنيين - في نظر المجتهد، فالجري على الإطلاق حينئذٍ قوي، وإن لم يكنْ قبل فرض التعادل بالقوي (١).
الثانية والثالثة والخمسون: لفظ هذا الحديث ليس عامًا بالنسبة إلى كل صائد، وإنما هو خطاب لإنسان معين، ذي أوصاف، فكل وصف له يجب إلغاؤه في هذا الحكم أُلغي، وما اعتُبر شَارَكَهُ فيه مَنْ يُشارِكه في الوصف، بالدليل الدال على عموم الأحكام للمكلفين، والله أعلم.
الرابعة والخمسون: لفظ الصيد يقتضي أخذَ المُتوحِّش المَعجوزِ عنه، والاستيلاءَ عليه، إذ لا يسمى آخذ المستأنس المظفور به صائدًا، فيقتضي عدم حل المستأنس بأخذه بآلة الصيد؛ كالسهم والجارح.
الخامسة والخمسون: ويلزم منه أيضًا أن ما استأنس من المتوحشات يزول عنه اسم الصيد، فلا يؤكل بما يؤكل به الصيد.
السادسة والخمسون: أما ما استوحش من المستأنسات، فقد اختلف العلماء فيه، والمتبع الاسم؛ أعني: كونه صائدًا؛ لقوله عليه السلام:"إذا صدتَ"، فإن سمي صيدًا اندرج تحت اللفظ، وإلا فَمَنْ منع فله أن يستدل بالمفهوم، ومن أجاز فبدليل خارجٍ عن هذا اللفظ.