للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غالباً بالضربِ، وقد ضربَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، أو حَرَّكَ بعيرَهُ بمحجَنِهِ، ونخَسَ جملَ جابر حينَ أبطأَ عليهِ، فسبقَ الركبَ حتَّى ما (١) يملكَ رأسَه (٢).

قُلتُ: لا ينبغي إطلاقُ القول في الإباحةِ في ضربِ الدوابِّ، بل يُقيَّدُ بالحاجَةِ؛ كما يُقيَّدُ ضَربُ المماليكِ بها، ولا يبعُدُ الفرقُ بينَهُما في مقدارِ الضربِ وصفَتِهِ.

الثالثةُ والثلاثون: قولُهُ: "يا رسولَ الله! أخبرني عن الوضوءِ"، [قالَ الخطابيّ: وقولُهُ: "أخبرنِي عن الوضوءِ"، (٣)، فإنَّ ظاهرَ هذا السؤالِ يقتضي الجوابَ عن جملةِ الوضوءِ، إلا أنَّه - عليه السلام -[لمَّا] اقتصرَ في الجوابِ علَى تخليلِ الأصابعِ والاستنشاقِ، عَلِمَ أنَّ السائلَ لم يسألْهُ عن حُكمِ ظاهرِ (٤) الوضوءِ، وإنما سألَهُ عمَّا يخَفَى من حُكمِ باطنهِ (٥)؛ لأنَّ الماءَ قد يأخُذُهُ بجميعِ الكفِّ، وضمِّ الأصابعِ [بعضِها


(١) في الأصل: "لا"، والمثبت من "ت".
(٢) رواه البخاري (١٩٩١)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، ومسلم (٧١٥)، كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، من حديث جابر - رضي الله عنه -.
وانظر: "معالم السنن" للخطابي (١/ ٥٤ - ٥٥).
(٣) زيادة من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) في الأصل: "ظاهره"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>