للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وضمَّ إليها الأخرَى)، فهي دالةٌ علَى جواز الأمور الثلاثة، وأنَّ الجميعَ سُنَّةٌ، ويُجمعُ بين الأحاديث بأنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - فعلَ ذلك في مرات، وهي ثلاثهُ أوجه لأصحابنا، ولكن الصحيحَ منها، والمشهورَ الذي قطع به الجمهورُ، ونصَّ عليه الشافعيُّ في "البويطي" و"المُزَنِيِّ": أنَّ المستحبَّ أخذُ الماء للوجه باليدينِ جميعاً؛ لكونه [أسهلَ، وأبلغَ] (١)، وأقربَ إلَى الإسباغِ، والله أعلم (٢).

الرابعة والعشرون: قد ذكرنا الكلامَ علَى (الوجهِ) في المفردات، واختلافَ الفقهاء في حدِّه، ولفظُ الحديثِ يقتضي أنَّ اسمَ الوجه معلومُ الدلالة عندهم، وإلا لمْ يكنْ قولُه: "وغَسَلَ وجهَهُ" بياناً؛ لاحتماله للأقوالِ المقولةِ فيه، فيجبُ حملُهُ علَى المتعارفِ الأشهر في العرفِ، وإلا لزم النقلُ، وهو خلاف الأصل.

الخامسة والعشرون: فيه دليلٌ علَى الترتيبِ بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق.

السادسة والعشرون: وفيه دليلٌ علَى تكرار الغسل للوجه ثلاثاً، ولا خلافَ في استحباب تكرار المغسول، فيشتركُ فيه الوجهُ وسائرُ المغسولات؛ أعني: في التكرارِ.

السابعة والعشرون: فيه دليلٌ علَى ترتيب غسل اليدين علَى الوجهِ كما تقدم.


(١) سقط من "ت"، وفي المطبوع من "شرح مسلم": "لكونه أشرف، ولأنه أقرب إلى الاستيعاب".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>